قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الثالث — وسائل الدفع الخارجية
المادة 18
تشكل وسائل الدفع في مفهوم المادة 17 أعلاه :
- الأوراق النقدية،
- الصكوك السياحية،
- الصكوك المصرفية أو البريدية،
- خطابات الاعتماد،
- السندات التجارية،
- كل وسيلة أو أداة دفع مقوّمة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرّة مهما كانت الأداة المستعملة.