قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الثالث — وسائل الدفع الخارجية
المادة 17
يُرخص لكل مقيم في الجزائر اقتناء وحيازة وسائل دفع مدونة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرّة، وفقا للشروط المنصوص عليها أدناه.
لا يمكن اقت ناء وسائل الدفع ه ذه ولا تداولها ولا إيداعها في الجزائر إلاّ لدى الوسطاء المعتمدين، ماعدا تلك الحالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به أو التي يرخص بها بنك الجزائر.