قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الثاني — الوسطاء المعتمدون
المادة 15
يمكن لبنك الجزائر أن ينطق بإجراءات تحفظية ضد أي شباك أو متعامل في التجارة الخارجية الذي يخالف أحكام تشريع و تنظيم الصرف.