قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الثاني — الوسطاء المعتمدون
المادة 14
إن الوسطاء المعتمدين ملزمون بأن يضمنوا لصالح زبائنهم وعلى أساس المساواة في المعالجة، العمليات موضوع هذا النظام والتي تحصلوا بموجبها على الاعتماد.
ما عدا في حالة عدم الملاءة المثبتة، يحق للزبون أن يقدم طعنا أمام اللجنة المصرفية فيما يخص أي نزاع يثار مع الوسيط المعتمد.