قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الثاني — الوسطاء المعتمدون
المادة 13
يُنشر الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 12، في الجريدة الرسمية كما يكون موضوع تبليغ.
قصد القيام بمعالجة عمليات التجارة الخارجية والصرف، يخضع كل شباك تابع للوسطاء المعتمدين إلى تسجيل من طرف بنك الجزائر.