قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الأول — مبادىء عامة
المادة 10
إن تسيير موارد البلد بالعملة الصعبة، الناجمة عن ترحيل إيرادات الصادرات من المحروقات والمنتجات المنجمية وكذلك الموارد الناجمة عن القروض الثنائية أو المتعددة الأطراف أو الحرة والمخصصة لتمويل ميزان المدفوعات، تندرج ضمن اختصاصات بنك الجزائر.
يندرج تسيير موارد البلد بالعملة الصعبة، التي يضعها بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين، ضمن اختصاص هؤلاء.