قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة 2016، يُتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي
المادة 3
تُتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : يُدير ملحقة معهد التكوين شبه الطبي مدير ملحقة.
وتضم الملحقة فرعين :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر فبراير سنة م
- فرع الدراسات والتربصات،
- فرع الوسائل العامة ."