قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة 2016، يُتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي
المادة 2
تُتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : (بدون تغيير حتى)
- المديرية الفرعية للإدارة والمالية،
- الملحقات ."