المادة 3
تنظم المديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية في مكاتب كما يأتي :
1 - مديرية تأهيل المؤسسات وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لترقية التأهيل وتتكون من مكتبين (2) :
أ) مكتب الدراسات وبرمجة تأهيل المؤسسات، ب مكتب تعميم برامج تأهيل المؤسسات.
- المديرية الفرعية للمراقبة والتقييم وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب مراقبة ومتابعة برامج تأهيل المؤسسات، ب مكتب تقييم برامج تأهيل المؤسسات وتحليلها.
2 - مديرية خدمات الدعم للصناعة وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمناطق الصناعية وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب ضبط وتثمين العقار الصناعي، ب مكتب برامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
- المديرية الفرعية للمراكز التقنية وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة نشاطات الهندسة والاستشارة، ب مكتب برامج دعم نشاطات المراكز التقنية.
- المديرية الفرعية للبحث الصناعي والابتكار وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة وتقييم برامج البحث الصناعي والابتكار، ب مكتب تطوير وتثمين القدرات الصناعية.
3 - مديرية تثمين الموارد البشرية وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب التكوين ب مكتب متابعة وتقييم نشاطات التكوين.
- المديرية الفرعية للحرف والمؤهلات وتتشكل من مكتبين (2) :
أ) مكتب دعم وتطوير الحرف الصناعية،
ب) مكتب متابعة وتقييم الحرف الصناعية.