هذا النص
يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
قرار وزاري مشترك · 3 مايو سنة 2012
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.