قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998، يتضمن فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس " ناقصي السمع والمكفوفين " في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية
المادة 7
يمكن دمج تلاميذ الأقسام الخاصة دمجا كليا أو جزئيًا في الأقسام العادية بعد موافقة الفريق التربوي.