قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998، يتضمن فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس " ناقصي السمع والمكفوفين " في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية
المادة 2
تفتح أقسام الأطفال ناقصي السمع والمكفوفين في المدارس الأساسية والثانويات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، وتدعى " الأقسام الخاصة ". 15 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية