قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون ★