المادة 2
تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب كما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الموارد المرتبطة بالتسيير العقاري التي تحدد عن طريق التنظيم،
- مخصصات ميزانية الدولة، عند الحاجة،
- حصة الضريبة على الأملاك،
- الإعانات المحتملة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والولايات والبلديات،
- الأموال بالمقابل الناجمة عن هبات الدول الأجنبية والهيئات أو المؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن،
- حصةالإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الدي عنوانه " صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار".
في باب النفقات :
أولا - النفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن الموجهة للحصول على :
1 - الإعانات الموجهة للسكن الترقوي المدعم (السكن الاجتماعي التساهمي - سابقا)،
2 - الإعانات الموجهة للسكن الريفي،
3 - الإعانات الموجهة للبناء في إطار العرض العقاري في ولايات الجنوب،
4 - الإعانات الموجهة لإعادة تأهيل السكنات الهشة والبناء القديم،
5 - الإعانات الموجهة لتعويض الشاليهات،
6 - كل الإعانات الأخرى المقررة من طرف السلطات العمومية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ثانيا - الإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن، المخصصة للحصول على ملكيتها في اطار امتصاص السكن الهش.
ثالثا - مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار البيع بالإيجار، الموجهة للمساهمة في تمويل المساعدة المباشرة وكذا التكاليف الإضافية للبناء، بعنوان برنامج البيع بالإيجار والطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث.