قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة 8
يعد الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج العملي السنوي يضبط فيه الأنشطة التي ستمول ويحدّد الأهداف وكذا آجال التنفيذ والمبالغ ا لمخصصة.
يتم تحيين برنامج الأنشطة هذا في نهاي ة كل سنة ماليّة.