قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة 7
تتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات المقدمة من طرف المصالح المركزية التابعة للوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. 18 مارس سنة 2007 م في هذا الشأن، تقوم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حصيلة ثلاثية للأنشطة المنجزة وكذا الوثائق والبيانات التبريرية المرتبطة بالإعانات الممنوحة.
بإمكان الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة أن يطلب من المستفيدين كل الوثائق اللازمة.