قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة 3
يمكن أن تستفيد من إعانات الصندوق :
- المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- هياكل دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.