المادة 9
يجب على المستعمل أو المحافظة السامية للبحث ان تحدد قصد بلوغ الأهداف المحددة في المادة الثامنة : نوعية الاجهزة، وتعيين نقاط القياس في المسافة المراقبة، والتوزيع الزمني لهذه الفحوص . وإذا لم يسمح نوع المصدر من استبعاد تجاوز المنسوب المحدد لمقدار الجرعة عند التعرض الخارجي او تجاوز الحد الاقصى المقبول عند التلوث الجوى، توضع عند الضرورة اجهزة كاشفة متصلة ذات منذر رنان أو مضيء، وهذا في أقرب مكان ممكن من المناطق التي يوجد فيها العمال طوال مدة العمل. وبالعكس، اذا كانت طبيعة المصدر تتوفر على ضمان اصلي لاستقرار المجال الاشعاعي يمكن الفحص المنتظم للمحيط أن يكون متناوبا ومقتصرا على الفحوص الدورية المقررة في المادة 55 من المرسوم المذكور اعلاه.