المادة 5
ترمي مراقبة المصادر الاشعاعية المختومة الى البحث المنتظم عن تسربات الاشعاعات الممكنة على مستوى المقدمة او التدريع على مستوى اجهزة الحماية الاصلية عندما يكون الوصول الى الحزمة الأولية ممكنا اثناء الاشتغال.
ويهدف الى :
التأكد من اشتغال اجهزة اقفال اوعية وأماكن الخزن بصفة حسنة
- التأكد من الاشتغال الحسن للاجهزة التوجيهية عن بعد وموقتات الاشارة، وبصفة عامة من كل الاجزاء الآلية الحجيرات المدرعة الخاصة بالمعالجة ودوائر وتروس من رصاص والاجهزة اللاحقة، مثل التهوية وعلب القفافيز وأحواض وأوعية خزن النفايات، كما يهدف الى التأكد من الاشتغال الحسن لاجهزة اقفال الاوعية وأماكن الخزن
- التأكد من الاشتغال الحسن لاجهزة الأمن لا سيما القفافيز وعلب القفافيز، واجهزة التوجيه عن بعد والملاقط عن بعد والماصات ذات قيادة بالضغط والانخفاض واليدوية فقط والاوعية الخاصة بخزن النفايات او بقايا اشعاعية، التأكد من الوجود الفعلي للاشارة التنظيمية في المحلات المستعملة ومخازن العناصر الاشعاعية التأكد من سير وسائل الكشف التي تسمح بما يأتي :
القيام بمراقبة التلويث الخارجي المحتمل القيام بالفحوص اليومية للحجرات التي تودع فيها الملابس. 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409ه تحديد مدى التلوث المحتمل عن طريق العنصر او العناصر المشعة المتسببة.
- التأكد من وجود وسائل أولية لا سيما مواد ممتصة لطبقات الفينيل التي تمكن من ايقاف تلويث محتمل في انتظار تدخل مصلحة مختصة التأكد من عدم وجود تلوث اشعاعي المستودعات الخزن ومحلات الخزن ومساحات العمل وجو المحلات.
وعندما لا يمكن استبعاد هذا الخطر الاخير، يجب ان لا تسمح التهوية لتلويث الجو بأن يتجاوز الحد المتفرع عن تكثيف الاشعاع في الهواء.
التأكد من وسائل وظروف افراد المواد الملوثة والنفايات .