قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة 3
تشمل مراقبة المولدات الكهربائية للاشعاعات البحث عن ما يأتي :
التسويات الممكنة للغمد او للتدريع الذي يحمى الأنبوب المولد، وكذا التجهيزات الواقية الذاتية عندما تحول هذه التجهيزات دون الوصول الى الحزمة الاولية اثناء الاستعمال.
التسربات في لوازم الحماية، لا سيما في الحواجز الواقية والشاشات والمصاريع، الخ… تنشيطات اشعاعية متبقية وممكنة في حالة المولدات ذات الطاقات المرتفعة جدا.