قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة 23
يجب أن يحتوى الرسم المتضمن بيان شبكة مقادير الجرعات قبل استخدام الجهاز على عدد من البيانات تسمح للشخص المختص بتحديد المنطقة المراقبة في مختلف حالات الاستعمال، حسب ما جاء في المادة 22 من هذا القرار.