المادة 22
ان اعداد منحنيات المقادير الجرعات مطابقة ل 450,025) 25 مليرام) في الساعة وعند الاقتضاء 25 450) 25 مليرام) في الساعة لامر ضروري بالنسبة للمصادر الدائمة الاستعمال والتي يوجد مركز قيادتها داخل المحل. أما فيما يخص المولد الاشعاعي، فان هذه الاحتياطات يجب ان تتم في ظروف التشغيل القصوى والمتوافقة مع النظام الدائم، ويجب نقل مقادير الجرعات هذه على التصميم ويتعين أن يجسم في المحل الحد 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ملا المطابق لمقدار الجرعة 450,0025 (2,5 مليرام) في الساعة، بواسطة شريط أصفر متواصل يبلغ عرضه 5 سنتيمترات على الاقل.