قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة 21
يجب ان لا يتجاوز المنسوب الزمني الحدود الآتية : 0,0075 V 45 (0,75 مليرام) في الساعة على مستوى الموانع اذا كانت الاماكن المجاورة موضوعة تحت مسؤولية صاحب العمل فقط، 0,0025 V 45) 0,25 مليرام) في الساعة في حالة العكس.