قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة 19
يتم التأكد من عدم وجود تلوث الجو عن طريق غبار اشعاعي بواسطة الالتقاط على مرشح. ويجب ان يكون موقع جهاز الالتقاط قريبا قدر الامكان من المصدر الملوث، ويجب ايضا ان يمتد الالتقاط على مدة سنة عمل على الاقل وعلى حجم عشرة امتار مكعبة من الهواء المرشح.
ثم تسلم المرشحات حالا الى مخبر التحليل مرفقة بجميع عناصر اثبات نوعية المصدر بالاضافة الى رسم بياني مرقوم يبين بوضوح موقع كل من المصدر وجهاز الالتقاط.