قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة 16
يحتوى التقرير في ملحقه على رسم بياني مفصل للمنشأة على سلم يمثل سنتيمترين للمتر الواحد، وتبين فيه مواقع المصادر وحركاتها ورسم لحدود المنطقة المراقبة وطبيعة وسمك جدران المحل ومواضع مختلف نقاط القياس . واجهزة تقدير الجرعات وموقعها واجهزة تحديد منسوب تلوث الجو، واجهزة أخذ العينات وتحديد مواقع الشفيفات .