قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة 12
تتناول مراقبة المحيط ايضا تحديد التلوث الاشعاعي للجو في الوسط المهني في الحالات الآتية :
استعمال مصادر غير مختومة، وذلك بصفة دورية مرة في كل سنة على الاقل
- استعمال مصادر غير مختومة عند اكتشاف تلوث على الجهاز استعمال مولدات كهربائية عند وجود خطر تنشيط (معجلات الجزئيات ذات طاقات مرتفعة جدا) .
وتتم العملية حسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار.
4 - احكام مشتركة