قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة 11
تتناول مراقبة المحيط، تحديد التلوث الاشعاعي المساحات العمل وتطبق في الحالات الآتية :
الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 حالة استعمال مصادر غير مختومة، وذلك بصفة دورية مرة في السنة على الاقل استعمال مصادر غير مختومة عند اكتشاف تلوث على الجهاز
- استعمال مولدات كهربائية عند وجود خطر تنشيط (معجلات الجزئيات ذات طاقات مرتفعة جدا).