قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمّن تنظيم مديرية الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات في مصالح ومكاتب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.