قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة 7
تمنح مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها.
تنفذ ه ذه العملي ات تحت رق اب ة الإدارة المركزي ة وفي إطار احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول.
يتم تنفيذ العمليات المذكورة على أساس دفتر شروط يربط الطرفين ويحدّد مسؤوليات وحقوق وواجبات كل منهما.