المادة 6
يشترط للحصول على ال دع م المالي من الصندوق الوطني للتراث الثقافي إبرام اتفاقية بين المستفيد والوزارة المكلّفة بالثقافة.
تحدّد الاتفاقية كيفيات تنفيذ وإنجاز الأعمال والمشاريع المستفيدة من تمويل الصندوق الوطني للتراث الثقافي وكذا مسؤوليات المستفيد.
المساعدات الممنوحة في إطار الفصل الخاص بت رميم الممتلك ات الثقاف ية العق ارية، قابلة للجمع مع الأشك ال الأخرى للمساعدات التي تمنحه ا الدولة للمالكين.