قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة 5
تعرض الملفات المرشحة للدعم المالي من الصندوق الوطني للتراث الثقافي على اللّجنة المتخصصة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة، المنشأة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-157 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللّجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدّد كيفيات منحهما.