المادة 3
يتشكل المستفيدون الوطنيون العموميون والخواص للصندوق الوطني للتراث الثقافي مما يأتي :
- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون للقان ون الخ اص والمالكون لممتلكات ثقاف ية محم ية بعنوان القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر ع ام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق وبحماية التراث الثقافي،
- المؤسسات والهيئات العمومية المكلّفة بحماية التراث الثقافي الوطني وحفظه وترميمه وتثمينه وتسييره واستغلاله،
- مكتشفو ممتلكات ثقافية،
- الفاعلون في المجتمع المدني وجمعيات ترقية التراث الثقافي وتثمينه.