قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة 14
يعد الوزير المكلّف بالثقافة البرنامج السنوي الذي يسطر الخطوط العريضة للأنشطة المقرر تمويلها. ويتم تحيين برنامج الأنشطة المذكور أعلاه عند نهاية كل سنة مالية.