قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة 13
ت رسل مص الح وزارة الماليّة المكلّفة بتحص يل إيرادات حساب التخص يص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي" كل ثلاثة أشهر، جدولا بيانيا يبرز مبلغ ومصادر الإيرادات إلى الآمر بالصرف بوزارة الثقافة.