قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 103 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك التابعين لوزارة المالية . - 1787
المادة 9
يعتبر متنازلا بارادته كل مترشح لا يحضر خلال العشرة ايام التالية لتاريخ بدء الدروس