قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
المادة الأولى
يعدّل هذا القرار ويتمم الملاحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه، وفقا للملاحق المرفقة.