قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم دورة ثانية لبكالوريا التعليم الثانوى. 1130
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى و شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 .
وزير التربية وزير التعليم العالى الشريف خروبي والبحث العلمي عبد الحق رفيق برارحي |