قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم دورة ثانية لبكالوريا التعليم الثانوى. 1130
المادة الأولى
خلافا لاحكام المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه تنظم استثنائيا في سنة 1980 دورة ثانية لبكالوريا التعليم الثانوى .