قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات " 26
المادة 3
يتمم الملحق ب من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الملحق ب ................. بدون تغيير .....................
قائمة العمليات البرنامج ....... بدون تغيير ............ 01
- المساعدة لاقتناء سفينة ووسائل ومعدات لمتابعة الموارد الصيدية وتقييمها
- دراسة متعلقة بالطحالب 01 والاسفنجيات