قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة .2022 عن وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام سليمان طيابي إبراهيم جمال كسالي وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية