المادة الأولى
يعدل هذا القرار أحكام المادتين 2 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة الإيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره، كما يأتي :
" المادة 2 : يتم تحريك حساب العملة الصعبة المفتوح لهذا الغرض في بنك عمومي جزائري، باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، بأمر صريح من محافظ الألعاب أو الأمين العام أو رئيس لجنة الإدارة والمالية للجنة بعد تفويضه طبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكورة أعلاه".
" المادة 6 : يكلف محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022 بتنفيذ التدابير والعمليات المنصوص عليها في هذا القرار، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".