المادة 3
تعدل وتتمّم الم ادة 9 م ن الق رار الوزاري ال مشت رك الم ؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 9 : تتكون أقسام البحث وعددها خمسة (5) من :
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- قسم الاتصالات.
1 - (بدون تغيير) ،
2 - (بدون تغيير) ،
3 - (بدون تغيير) ،
4 - (بدون تغيير) ،
5 - يكلف قسم الاتصالات :
- ب الق ي ام بأن ش طة ال ب حث العل مي والتط وير الت كنول وج ي في م يدان الاتص الات ال س ل كي ة واللاس ل كي ة، ولا سيما الات ص الات اللاسلكية وال خدمات والتعاون بين المنظمات ال معتم دة ع لى شبكة الإن ت رنت وم ع ال ج ة الإشارة للأنظمة البيومترية والأمن المتعدد الوسائط وأم ن الشبكات والهوائيات والرادار وانتشار الذبذبات ." 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م ال م ادة 4 : ت ع دّل وت ت مّم ال م ادة 11 من ال ق رار الوزاري الم شت رك المؤرخ في 5 جم ادى الث انية عام 1434 ال موافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 11 : تتكون وحدات البحث والتي عددها اثنتان (2) من :
- (بدون تغيير) ،
- وحدة البحث حول المركبات والأجهزة البصرية الإلكترونية ."
ال م ادة 5 : ي تمّم ال قرار ال وزاري الم شت رك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 12 مكرر : تكلّف وحدة البحث حول المركبات والأجهزة الأبتوإلكترونية، بما يأتي :
- ت سي ير أعم ال الب حث والتط وير وال تي ت ع تم د على ترك يب وتح ديد خصائص المواد الضوئية وكذا استعمالاتها على الأجهزة المعتمدة على البصريات الحديثة والإلكترونيك والإلكترونيك الدقيقة،
- ت صم يم وإن ت اج الج زيئات والأجهزة البصرية الإلكترونية والتميزات واندماجاتها التكنولوجية،
- ال تح ق يق ات ف ي ما ي ت علق بالمواد وتقنيات إعداد الجزيئات البصرية الإلكترونية، ويتعلق هذا التحقيق بصفة خاصة بالبصريات الإلكترونية ذات الطبقات الرقيقة والبصريات الإلكترونية المغناطيسية وحول دراسة ونمذجة الخصائص الفيزيائية للمواد المتعلقة بالتطبيقات البصرية الإلكترونية،
- إدماج الجزيئات والأجهزة البصرية الإلكترونية في مجالات الإلكترونيك الدقيقة والكهرباء الضوئية.
وتتكون من :
- قسم البحث : تقنيات إعداد الجزيئات البصرية الإلكترونية،
- قسم البحث : تكنولوجيات الجزيئات والأجهزة البصرية الإلكترونية". 13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م