قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 10 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.