المادة 4
تخصص المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 ا من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى الخزينة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها .
على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة.