قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة 482
المادة 12
يعين المترشحون الذين نجحوا مفتشين للخزينة متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين نين المتمرنين . . يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم والا فانهم يفقدون حق الاستفادة من المسابقة .
الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه