قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة 482
المادة 11
تتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
ت مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة أو القرض أو التأمينات أو ممثله ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة يستاك مفتشى الخزينة .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .