قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي
المادة 8
كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين ولم يلتحق بمؤسسة التكوين شهرا واحدا (1) ا بتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي.