قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي
المادة 3
على كل مترشح، للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة كهروميكانيكي، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
- طلب خطي،
- شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان(الطب العام و الأمراض الصدرية)،
- ثلاث (3) صور شمسية،
- شهادة الجنسية.