قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي
المادة 2
يفتح الالتحاق بالتكوين الخاص بالكهروميكانيكي للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكون لديهم مستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يبلغوا من العمر سبع عشرة (17) سنة على الأقل وثلاثين (30) سنة على الأكثر،
- أن يكونوا قادرين على العمل في البحر وفقا للتنظيم المعمول به.
- أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.