قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . 1270
المادة 9
يجرى اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة مشكلة على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ، محافظ رئيس ، مكلف بابحاث التخصص ، محافظ مكلف بابحاث التخصص - و تسحب الاسئلة الشفهية المختارة من قبل لجنة الامتحان بالقرعة من طرف المترشحين .