المادة 4
توجه ملفات الترشيح قبل 16 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلى :
- طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة العربية
- شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية
- نسخة مصدقة عن الشهادات او شهادات الدبلوم المطلوبة
- شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة
- نسخة مصدقة من قرار التنصيب في الوظيفة التي تمكن من المشاركة في المسابقة أو الامتحان
- كشف بالخدمات مشفوع بتقدير كفاءة المترشح
- خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر .